Call us now:
المبدأ: متهم فار ـ عقوبة ـ حكم غيابي ـ إعادة محاكمة.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في اعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.
قرار رقم 183 الغرفة جزائية – 203 اساس لعام 1994