Call us now:
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ ثبوت.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض الا بثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي اثبات الضرر المادي والمعنوي.
قرار مماثل رقم اساس 151 قرار 113 تاريخ 15ـ4ـ1994
قرار مماثل رقم اساس 189 قرار 202 تاريخ 13ـ11ـ1994
قرار رقم 92 الغرفة جزائية – 66 اساس لعام 1994