الاجتهادات الخاصة 1310

المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ إثبات.
الاجتهاد مستقر على انه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية أن تثبت دعواها.
قرار رقم 244 الغرفة جزائية – 252 اساس لعام 1994