Call us now:
حيازة ـ منع تعرض
يقوم منع التعرض على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ورد الحال إلى ما كانت عليه. وعلى من يدعي بأصل الحق أن يراجع المحكمة المختصة.
(نقض رقم 355 تاريخ 1/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)
حيازة ـ منع تعرض
يقوم منع التعرض على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ورد الحال إلى ما كانت عليه. وعلى من يدعي بأصل الحق أن يراجع المحكمة المختصة.
(نقض رقم 355 تاريخ 1/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)