Call us now:
المبدأ: ضبط الجلسة ـ توقيع أعضاء الهيئة الحاكمة ـ نظام عام ـ بطلان.
إن التوقيع على ضبط الجلسة من قبل الهيئة الحاكمة من متعلقات النظام العام وعدم التقيد بذلك يشكل خللاً في الاجراءات يورث البطلان وما بني على الباطل فهو باطل ونقض القرار لهذا السبب يغني عن بقية أسباب الطعن مما يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.
قرار رقم 2074 الغرفة جزائية – 2682 اساس لعام 1995