Call us now:
المبدأ: ملاحقة عن جرم مرتكب خارج سورية.
لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائياً هناك (المادة 27 عقوبات) وان كان موقوفاً يخلى سبيله فوراً وبدون محاكمة.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية – 1277 اساس لعام 1995
المبدأ: ملاحقة عن جرم مرتكب خارج سورية.
لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائياً هناك (المادة 27 عقوبات) وان كان موقوفاً يخلى سبيله فوراً وبدون محاكمة.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية – 1277 اساس لعام 1995