Call us now:
المبدأ: وصف جنائي ـ استقصاء الحقيقة ـ يقين.
الاجتهاد مستقر على أنه لا بد في الجرائم ذات الوصف الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل اصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.
قرار رقم 247 الغرفة جزائية – 67 اساس لعام 1995