Call us now:
المبدأ: تبدل الهيئة الحاكمة ـ تلاوة الضبوط السابقة.
يجب عند تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد اعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 اصول جزائية.
قرار رقم 3 الغرفة جزائية – 480 اساس لعام 1995