الاجتهادات الخاصة 1333

المبدأ: مدع شخصي ـ طعن.
لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن من الناحية الجزائية في حال الحكم ببراءة المتهم، ويقتصر حق المدعي على الالزامات المدنية أمام المحاكم المدنية (م 304 اصول جزائية) ويرد طعنه شكلاً.
قرار رقم 32 الغرفة جزائية – 40 اساس لعام 1995