الاجتهادات الخاصة 1335

المبدأ: قاضي تحقيق عسكري ـ أدلة ـ تقديرها ـ رقابة محكمة النقض ـ أسباب تبرير.
ـ استقلال قاضي التحقيق بتقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها للاتهام مرهون بسلامة التقدير وحسن الاستدلال، فإذا لم يتحقق ذلك جاز لمحكمة النقض الرقابة عليه حرصاً على حسن سير العدالة وتطبيق القانون.
ـ إذا ارتكب فعل معاقب عليه انفاذاً لنص قانون أو لامر مشروع صادر عن السلطة، فإن هذا الفعل لا يعد جريمة (المادة 184 عقوبات).
قرار رقم 42 الغرفة جزائية – 214 اساس لعام 1995