Call us now:
المبدأ: مسودة حكم ـ اشتمالها على العلل والأسباب الموجبة له. تثبيت غياب ـ ساعة النداء.
اقتصار مسودة الحكم على الفقرات الحكمية دون العلل والاسباب الموجبة له خلاف ما أوجبته المادة 203 اصول جزائية وعدم تحديد ساعة النداء عند تثبيت الغياب موجب لنقض الحكم.
قرار رقم 112 الغرفة جزائية – 5784 اساس لعام 1995