Call us now:
المبدأ: جلسة ـ ذكر ساعة الافتتاح ـ طلب دعوى شهود وإجراء كشف.
إن عدم ذكر المحكمة ساعة افتتاح الجلسة وعدم استجابتها طلب إجراء الكشف ودعوة الشهود يجعل الحكم مختلاً وسابقاً أوانه لتجاوزه حق الدفاع.
قرار رقم 402 الغرفة جزائية – 3218 اساس لعام 1995