Call us now:
المبدأ: إجراءات شكلية ـ نظام عام ـ تبدل الهيئة الحاكمة ـ بطلان.
لابد من البيان في محضر الجلسة عند حدوث تغيير في تشكيل الهيئة من القيام بتلاوة كافة محاضر الجلسات السابقة وباطلاع العضو أو الاعضاء الجدد على الاجراءات التي تمت وبيان رأيهم ولا يكفي مجرد صدور قرار بتلاوة الجلسة السابقة دون أن تثبت المحكمة بمحضر جلستها أنه تليت محاضر الجلسات السابقة ثم تسمع رأي العضو الجديد بعد الانتهاء من تلاوتها فعلاً تحت طائلة البطلان.
قرار رقم 413 الغرفة جزائية – 290 اساس لعام 1995