Call us now:
المبدأ: حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معاً تحت طائلة النقض.
قرار رقم 431 الغرفة جزائية – 288 اساس لعام 1995
المبدأ: حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معاً تحت طائلة النقض.
قرار رقم 431 الغرفة جزائية – 288 اساس لعام 1995