الاجتهادات الخاصة 1345

المبدأ: شراء وحيازة التبغ الاجنبي.
إن شراء التبغ الاجنبي في سورية وحيازته يقع تحت طائلة القرار 16/ل.ر ولا ينطبق على احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 وان حيازة هذا الدخان معاقب عليه عملاً بالفقرة 12 من المادة 80 من القرار المذكور.
قرار رقم 441 الغرفة جزائية – 165 اساس لعام 1995