الاجتهادات الخاصة 1349

المبدأ: حكم ـ أدلة.
لابد للحكم من ذكر جميع الأدلة مع ملخص كل دليل واغفال بعض الادلة يعرضه للنقض.
قرار رقم 494 الغرفة جزائية – 167 اساس لعام 1995