Call us now:
المبدأ: سرقة ـ وصف جنائي ـ استيلاء على المفتاح الاصلي.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه يعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات.
قرار رقم 21 الغرفة جزائية – 529 اساس لعام 1995