الاجتهادات الخاصة 1352

المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ ورثة ـ مستأجر.
في حال وفاة المؤرث المستأأجر فإن أفراد أسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الايجار.
قرار رقم 195 الغرفة استئناف – 363 اساس لعام 1993