الاجتهادات الخاصة 1353

المبدأ: تخلية للبناء ـ هلاكه ـ حق العودة للمأجور.
إذا أصبح المأجور شارعاً أو مدخلاً للبناء، فليس للمستأجر العودة إلى محل آخر.
قرار رقم 115 الغرفة استئناف – 10 اساس لعام 1994