Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء لعلة الترك ـ الاقامة المؤقتة في المأجور لا تعني الترك النهائي.
أصول ـ رد الدعوى شكلاً لا يمنع من اقمتها مجدداً.
ـ الاذن للوصية بالمخاصمة يغني عن دعوى مدير الايتام.
بينات: تقديم البينة المعاكسة يجب أن يكون بطريقة لا يقصد منها المماطلة والتسويف.
قرار رقم 121 الغرفة استئناف – 12 اساس لعام 1994