Call us now:
المبدأ: اجازة ـ اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ صحتها ـ نظام عام ـ أجور.
ـ عدم ذكر البيانات في بطاقة المطالبة يجعلها ناقصة وغير صحيحة ولا تنتج أثرها بالاخلاء.
ـ عدم ترتب الاخلاء لا يعني عدم ترتب الاجور.
قرار رقم 145 الغرفة استئناف – 606 اساس لعام 1994