Call us now:
شركة ـ إعفاء الشريك من الخسائر ـ بطلان
إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع تقاسمه للأرباح، كانت الشركة باطلة لأنه لا تكون فيه المشاركة متوفرة.
(نقض رقم 719 تاريخ 29/3/1965 مجلة القانون ص426 لعام 1965)
شركة ـ إعفاء الشريك من الخسائر ـ بطلان
إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع تقاسمه للأرباح، كانت الشركة باطلة لأنه لا تكون فيه المشاركة متوفرة.
(نقض رقم 719 تاريخ 29/3/1965 مجلة القانون ص426 لعام 1965)