الاجتهادات الخاصة 1362

المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ حقيقتها ـ تحصيل
التسوية المعقودة بين الجمارك وشخص آخر لا صفة له، لا تؤثر على المطلوب التحصيل منه، وتكون مطالبة هذا الأخير مفتقرة إلى الانذار وثبوت المقدار واستحقاق الأداء (م 200 جمارك).
قرار رقم 459 الغرفة مدنية – 986 اساس لعام 1994