Call us now:
المبدأ: جمارك ـ نقض في مادة الخشب ـ الاساس في حساب النقص ـ التسامح.
1 ـ تحسب مادة الخشب على أساس الحجم أو العدد اذا كان بمواصفات معينة.
2 ـ حتى مبدأ الوزن الذي لا يعتمد في مادة الخشب يحسب بشكل يتفق مع نسبة التسامح تبعاً للعوامل الجوية.
قرار رقم 509 الغرفة مدنية – 1024 اساس لعام 1994