Call us now:
المبدأ: جمارك ـ نقص في المانيفست.
ينبغي على المحكمة أن تبين ما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا، وما إذا كان الناقل قد تحفظ في وثيقة الشحن ـ وعبء الإثبات عليه ـ والا كان حكمها قبل أوانه.
قرار رقم 519 الغرفة مدنية – 1038 اساس لعام 1994