الاجتهادات الخاصة 1366

المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ خبرة ـ دعوى مقابلة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت نظامية الاستيراد، وهذا من مطلق صلاحياتها ما دامت الوثائق المبرزة تؤيدها.
2 ـ الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات ترك قانون البينات تقدير قيمتها لرأي المحكمة تستنبط منها ما يقنعها بالدلالة على الحق.
3 ـ للمدعى عليه أن يقيم دعوى مقابلة بشأن استعادة البضاعة المحجوزة.
قرار رقم 629 الغرفة مدنية – 1242 اساس لعام 1994