Call us now:
المبدأ: جمارك ـ زيادة عن المانيفست.
1 ـ الناقل هو السمؤول عن الزيادة المكتشفة في وزن البضاعة، ما لم يبرز مستندات ثابتة تسوّغ الزيادة.
2 ـ الحكم الذي يعالج القضية خلافاً لذلك قاصراً.
قرار رقم 639 الغرفة مدنية – 1108 اساس لعام 1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة عن المانيفست.
1 ـ الناقل هو السمؤول عن الزيادة المكتشفة في وزن البضاعة، ما لم يبرز مستندات ثابتة تسوّغ الزيادة.
2 ـ الحكم الذي يعالج القضية خلافاً لذلك قاصراً.
قرار رقم 639 الغرفة مدنية – 1108 اساس لعام 1994