Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات.
حكم المحكمة يكون سابقاً أوانه، إذا هي لم تناقش المخالفة في ضوء إفادة منظمي الضبط بمشاهدة لابضاعة والشخص الذي حاول تخليصها من الضابطة والتعرف عليه من الحاضرين.
قرار رقم 666 الغرفة مدنية – 1501 اساس لعام 1994