الاجتهادات الخاصة 1369

المبدأ: جمارك ـ زيادة وزن ـ مسؤولية.
1 ـ زيادة الوزن في البضاعة عما هو في المانيفست تسأل عنه الشركة الناقلة ما لم تقدم الادلة على النقص.
2 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي أم لا.
3 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة حكماً. فلا بد من وكالة خاصة. وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك وتثيره تلقائياً، بحسبان أن صحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 676 الغرفة مدنية – 1215 اساس لعام 1994