الاجتهادات الخاصة 137

شركة ـ محاصة ـ إعلام الغير بوجودها ـ تضامن
إن الشركة المعقودة بين عدة أشخاص لإقامة بناء وبيعه بقصد الربح تعتبر من شركات المحاصة، ما دام أنه ليس لها عنوان ولا شخصية معنوية ولم تشهر. أما إذا صدر من الشركاء تصرفات تشعر الغير بوجود الشركة، فإنها تتحول إلى شركة تضامنية فعلية.

(نقض رقم 843 تاريخ 19/4/1965 مجلة القانون ص529 لعام 1965)