Call us now:
المبدأ: جمارك ـ زيادة البضاعة عما في المانيفست.
1 ـ صاحب البضاعة وناقلها مسؤولان عن زيادتها عما في المانيفست، ما لم يقم ما يسوّغ الزيادة.
2 ـ على المحكمة التحقق مما إذا كانت الزيادة مشمولة بالاعفاء العرفي.
3 ـ حصول الزيادة قبل مرحلة النقل البحري لا ينفي المساءلة.
قرار رقم 696 الغرفة مدنية – 1177 اساس لعام 1994