Call us now:
المبدأ: جمارك ـ كبين سيارة ـ خطأ الجمارك في تاريخ صنعه.
إذا كانت الجمارك قد سمحت بتخليص كبين السيارة ووضعه بالاستهلاك المحلي على أساس أنه من موديل 1963 وتبين فيما بعد انه من موديل 1970 فانها تتحمل خطأها، ويبقى حقها متعلقاً بفرق الرسم فقط ويبقى موديل السيارة في الميكانيك من سنة 1963 ولا ينقلب إلى سنة 1970.
قرار رقم 716 الغرفة مدنية – 1513 اساس لعام 1994