الاجتهادات الخاصة 1372

المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ التحقق من تأثرها بالعوامل الجوية ومقدار التسامح العرفي فيها.
1 ـ على المحمة أن تتحقق عما إذا كانت البضاعة المنقولة ضمن الحاوية تتأثر بالعوامل الجوية وما إذا كانت خاضعة للتسامح العرفي ومقدار نسبته.
2 ـ وعلى المحكمة أن تتحقق عما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا. فصحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 736 الغرفة مدنية – 1075 اساس لعام 1994