الاجتهادات الخاصة 1373

المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ الشراء من محلات ومؤسسات سورية.
متى نبت لمحكمة الموضوع أن البضاعة مشتراة من محلات ومؤسسات تجارية سورية، فإن حيازة المرء لهذه البضاعة تخليه من المسؤولية. وهذا من اطلاقات محكمة الموضوع مادامت الفواتير المبرزة صحيحة.
قرار رقم 776 الغرفة مدنية – 1340 اساس لعام 1994