Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ أدلة ـ بناء الحكم على الجزم واليقين.
1 ـ إذا كان سائق السيارة الحاملة للمواد المهربة شخصاً آخر غير المدعى عليه واستطاع الفرار، فلا محل لمساءلة المدعى عليه. وان الاحكام ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين.
2 ـ وان الوصول الى هذه النتيجة يعني الرد ضمناً على بقية أسباب الطعن.
قرار رقم 786 الغرفة مدنية – 133 اساس لعام 1994