Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ نقل خراف
1 ـ نقل الخراف والتجول بها في النطاق الجمركي على شكل غير نظامي يعرض صاحبها للمساءلة.
2 ـ يمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية كما يمكن الاستعانة بالبينة المعاكسة حسب المادة 183 جمارك.
3 ـ تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
قرار رقم 816 الغرفة مدنية – 1487 اساس لعام 1994