الاجتهادات الخاصة 1377

المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ بينات ـ مستودع مفتوح
1 ـ وجود خشب في مستودع مفتوح معرّض لدخول أي انسان، لا يعني انه مهرّب وانه ملك صاحب المستودع.
2 ـ تقدير الشهادات من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قناعتها مستمدة من انسجام الشهادات مع ظروف الدعوى وملابساتها.
قرار رقم 826 الغرفة مدنية – 1579 اساس لعام 1994