الاجتهادات الخاصة 1378

المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ تصديق.
التسوية مع الجمارك تقتضي التصديق من وزير المالية إذا زادت على الخمسين ألف ليرة سورية. وعليه الاجتهاد.
(الهيئة العامة رقم 25 لسنة 1978).
قرار رقم 836 الغرفة مدنية – 1439 اساس لعام 1994