Call us now:
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ خبرة.
الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات. ومحكمة الموضوع هي التي تملك تقديرها واقتناعها بها دون معقب عليها من محكمة النقض مادام التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الاثبات ومستمداً من أوراق الدعوى.
قرار رقم 846 الغرفة مدنية – 1677 اساس لعام 1994