الاجتهادات الخاصة 1381

المبدأ: جمارك ـ تهريب حديد ـ الالتباس بين قديم وحديث ـ معالجته.
إذا كانت فاتورة الحديد تعود إلى ما قبل ثمانية أعوام من تاريخ المصادرة، وكان المدعى عليه يعمل بالمقاولات والتعهد، فإن على المحكمة مناقشة ما إذا كان المدعى عليه احتفظ بالحديد إلى هذه المدة أم لا. أي في ضوء طبيعة عمله. فإذا تبين لها عدم إمكان الاحتفاظ به طوال هذه المدة، كان عليها مناقشة ما إذا كان الحديد موضوع الفاتورة الحديثة هو من نوع الحديد المصادر أم يقل عنه وتلحظ الفرق بينهما. فإذا تبين وجود فرق في الوزن والمماثلة حكمت بالغرامة عن الفرق.
قرار رقم 870 الغرفة مدنية – 1637 اساس لعام 1994