Call us now:
المبدأ: جمارك ـ اطارات سيارة ـ فاتورة ـ بيان ـ تناقض ـ خبرة.
1 ـ حصول المواطن على فاتورة بتاريخ غير تاريخ الضبط ومحتواها اطارات، يناقض البيان (ب 1/2) تاريخ 24ـ7ـ1991 الذي يشتمل على اطارات متنوعة غير الاطارين موضوع المخالفة والضبط المحرر يوم المصادرة.
2 ـ وما تقدم يجعل البت بالدعوى سابقاً أوانه قبل إجراء الخبرة الفنية والتوسع في التحقيق والمطابقة بين التواريخ المتعددة ومحتوى البيان والفاتورة.
قرار رقم 876 الغرفة مدنية – 1727 اساس لعام 1994