Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تهريب دخان أجنبي ـ طعن ـ أصول ـ معارضة الدورية.
1 ـ الطعن في القضية المتعلقة بالمواد الممنوعة يرفض شكلاً إذا لم يرفق بما يفيد ايداع خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة. وهذه الناحية من النظام العام.
2 ـ عدم بحث المحكمة في إحدى نواحي الادعاء يستدعي نقض حكمها.
قرار رقم 879 الغرفة مدنية – 1821 اساس لعام 1994