Call us now:
المبدأ: جمارك ـ استيراد ـ بيان قديم أتلف ـ سلطان محكمة الموضوع في تقدير الادلة.
اذا كانت المادة مستوردة بموجب بيان قديم لم يعثر عليه لان الجمارك تفيد انها أتلفته، ولم تقدم الجمارك دليلاً، فإنه لا مجال للمساءلة. ولا لمؤاخذة المحكمة في تقدير الأدلة التي تستقل بها دون معقب.
قرار رقم 880 الغرفة مدنية – 1763 اساس لعام 1994