Call us now:
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ اقرار في الضبط ـ قيمته.
1 ـ الاقرار الوارد في الضبط هو اقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه.
2 ـ من حق المحكمة الأخذ بذلك الاقرار أو إهماله وفقاً لمجريات الدعوى وثقتها بالضبط. وهذا ما أخذت به الهيئة العامة لمحكمة النقض (رقم 49/986). لاسيما إذا كان الاقرار مأخوذاً تحت الضغط والتعذيب.
قرار رقم 1161 الغرفة مدنية – 1599 اساس لعام 1994