Call us now:
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ تبليغ.
1 ـ قانون الاصول أوجب بنص آمر في المادة 221 منه أن تسلم الاوراق الى الشخص المطلوب أينما وجد. وهذا هو الاصل وما عداه استثناء يؤخذ بأضيق الحدود وبالمعنى الحرفي.
2 ـ نصت المادة (22) من الاصول على طريقة التبليغ وعلى أن تبين الطريقة المتبعة في التبليغ. فإذا لم تتبع هذه الطريقة كان التبليغ باطلاً.
3 ـ وإذا كان التبليغ باطلاً فإن ردّ الطعن لا محل له.
قرار رقم 1187 الغرفة مدنية – 1446 اساس لعام 1994