Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تهريب سيارة ـ لجنة البتّ بالطعون
أصبح الاجتهاد مستقراً، لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض، على أن قطعية لجنة البتّ بالطعون انما تنصرف إلى صلاح الآلية للسير أو عدم صلاحها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى موضوع مناقشة أمام القضاء.
قرار رقم 1233 الغرفة مدنية – 2117 اساس لعام 1994