الاجتهادات الخاصة 1395

المبدأ: تخلية ـ للسكن لا تشمل العقارات المؤجرة لغير السكن.
ـ عيادة.
ـ تملك المستأجر عقاراً آخر يصلح للسكن أو عيادة ليس سبباً لاخلاء العيادة المؤجرة له.
قرار رقم 184 الغرفة استئناف – 582 اساس لعام 1994