الاجتهادات الخاصة 1398

المبدأ: إخلاء ـ بيع المتجر.
شراء المتجر بكامله يجعل المشتري خلفاً للمستأجر في الايجار الذي هو أحد عناصر المتجر. وهذا لا يمنع من تبديل مهنته إذا كان التبديل لا يضر بالمأجور.
قرار رقم 203 الغرفة استئناف – 734 اساس لعام 1994