الاجتهادات الخاصة 14

أصول ـ تعيين مرجع
لا يقدم طلب تعيين المرجع إلا عند صدور قرارين متناقضين من محكمتين مختلفتين. أما عند صدور القرارين من محكمة واحدة فإنها هي التي تنظر في القضية.

(نقض رقم 408 أساس 763 تاريخ 23/10/1965 محامون ص467 لعام 1965)