Call us now:
المبدأ: اجارة ـ اخلاء ـ تقصير بالدفع ـ تلافي مهلة الاخلاء.
ـ مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبلغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها.
ـ الفائدة 5% تترتب على المبلغ المدفوع.
قرار رقم 209 الغرفة استئناف – 835 اساس لعام 1994